Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2007
- Date
- 18/07/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، علاوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية جزئيا والذي انتهى الى رد الدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني، اذ تكون بهذا القرار قد خالفت المادة 24 من قانون العقوبات التي تحصر اختصاص القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المرتكبة من لبنانيين في الخارج اذا كانت عقوبتها تتجاوز الثلاث سنوات. ويتبين ان المتهمين قد ارتكبا عدة جرائم في الخارج وهي السرقة المعاقب عليها بالحبس لاكثر من ثلاث سنوات، واساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة التي تقل عقوبة الحبس فيهما عن ثلاث سنوات، وبذلك تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون عندما ردت الدفع بعدم الاختصاص بل كان يجب عليها ان تعتبر القضاء اللبناني غير مختص بالنسبة الى جرمي اساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة وان تحصر اختصاص المحاكم اللبنانية بجرم السرقة خاصة انه ليس من تلازم بين الجرائم المرتكبة.