Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
278/2007
Date
18/07/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، علاوي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية جزئيا والذي انتهى الى رد الدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني، اذ تكون بهذا القرار قد خالفت المادة 24 من قانون العقوبات التي تحصر اختصاص القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المرتكبة من لبنانيين في الخارج اذا كانت عقوبتها تتجاوز الثلاث سنوات. ويتبين ان المتهمين قد ارتكبا عدة جرائم في الخارج وهي السرقة المعاقب عليها بالحبس لاكثر من ثلاث سنوات، واساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة التي تقل عقوبة الحبس فيهما عن ثلاث سنوات، وبذلك تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون عندما ردت الدفع بعدم الاختصاص بل كان يجب عليها ان تعتبر القضاء اللبناني غير مختص بالنسبة الى جرمي اساءة الائتمان والمزاحمة غير المشروعة وان تحصر اختصاص المحاكم اللبنانية بجرم السرقة خاصة انه ليس من تلازم بين الجرائم المرتكبة.