الأحكام

12/04/2000

شورى حكم رقم : 279 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
279/2000
التاريخ
12/04/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التدخل المنصوص عليه في المادة 83 من نظام مجلس الشورى لانه تم تقديمه بتاريخ لاحق لنشر الدعوى وبعد انتهاء معاملة التحقيق المنصوص عنها في المادة 88 من نظام المجلس وان الاجتهاد ليس مستقرا بالنسبة لقبول طلب التدخل بعد ختام التحقيق فهناك تناقض في النظريات. ولكن يجب تطبيق الاجتهاد الحديث الذي يقول برفض طلب التدخل المقدم بعد انتهاء مرحلة التحقيق والذي يفتقر الى وكالة محامي لان الطلب مخالفا للاصول.

ويجب تصحيح الخصومة وإخراج الشركة المستدعية من المحاكمة لانها تنازلت عن المراجعة ودونت الرجوع عنها وفقا لنص المادة 518 اصول المحاكمات المدنية.

يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة (رفع) الرسم الجمركي على القمح والطحين المستورد وذلك لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون رقم 191 تاريخ 30-06-95. وإن الضرائب والرسوم تفرض على المكلفين بموجب قانون ولا يجوز تعديلها بموجب نص ادنى منه لان في ذلك مخالفة لمبدأ تراتبية النصوص التشريعية والتنظيمية.