Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 279 /2000

Court
شورى
Number
279/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخل المنصوص عليه في المادة 83 من نظام مجلس الشورى لانه تم تقديمه بتاريخ لاحق لنشر الدعوى وبعد انتهاء معاملة التحقيق المنصوص عنها في المادة 88 من نظام المجلس وان الاجتهاد ليس مستقرا بالنسبة لقبول طلب التدخل بعد ختام التحقيق فهناك تناقض في النظريات. ولكن يجب تطبيق الاجتهاد الحديث الذي يقول برفض طلب التدخل المقدم بعد انتهاء مرحلة التحقيق والذي يفتقر الى وكالة محامي لان الطلب مخالفا للاصول.

ويجب تصحيح الخصومة وإخراج الشركة المستدعية من المحاكمة لانها تنازلت عن المراجعة ودونت الرجوع عنها وفقا لنص المادة 518 اصول المحاكمات المدنية.

يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة (رفع) الرسم الجمركي على القمح والطحين المستورد وذلك لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون رقم 191 تاريخ 30-06-95. وإن الضرائب والرسوم تفرض على المكلفين بموجب قانون ولا يجوز تعديلها بموجب نص ادنى منه لان في ذلك مخالفة لمبدأ تراتبية النصوص التشريعية والتنظيمية.