الأحكام

06/03/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
279/1970
التاريخ
06/03/1970
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اجراء المدين المفلس عقد صلح مع بعض الدائنين وايفائه لديونهم بعد اعلان افلاسه يكون تصرفا باطلا عملا بالمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). كما ان عدم شمول عقد الصلح لجميع الدائنين يضر بمصالح هؤلاء، ويشكل اخلالا بمبدأ المساواة بين الدائنين.