Civil Court of Appeal 06/03/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 279/1970
- Date
- 06/03/1970
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان اجراء المدين المفلس عقد صلح مع بعض الدائنين وايفائه لديونهم بعد اعلان افلاسه يكون تصرفا باطلا عملا بالمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). كما ان عدم شمول عقد الصلح لجميع الدائنين يضر بمصالح هؤلاء، ويشكل اخلالا بمبدأ المساواة بين الدائنين.