Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
279/1970
Date
06/03/1970
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان اجراء المدين المفلس عقد صلح مع بعض الدائنين وايفائه لديونهم بعد اعلان افلاسه يكون تصرفا باطلا عملا بالمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942). كما ان عدم شمول عقد الصلح لجميع الدائنين يضر بمصالح هؤلاء، ويشكل اخلالا بمبدأ المساواة بين الدائنين.