12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 279/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يخالف الحكم القانون بتطبيقه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اذ توافرت شروط تطبيق المادة المذكورة، فقد استثبتت المحكمة حصول اللواط بالاكراه من خلال اقرار المتهم بذلك. لا يؤخذ على المحكمة استنادها الى اقرار المتهم بالجرم دون غيره من الادلة اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.
لا يؤخذ على المحكمة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة الادعاء الشخصي، اذ انه وخلافا لما يدعيه المتهم لم يحصل التجريم استنادا الى الادعاء الشخصي، وانما استنادا الى اقرار المتهم بالجرم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان الادلاء باغفال تلاوة تقرير الطبيب هو غير صحيح اذ ثبت من محضر ضبط المحاكمة حصول تلاوة التحقيق الاستنطاقي والتحقيق الاولي، وتقرير الطبيب هو ضمن هذه التحقيقات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويبرم القرار.