Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
279/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لم يخالف الحكم القانون بتطبيقه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اذ توافرت شروط تطبيق المادة المذكورة، فقد استثبتت المحكمة حصول اللواط بالاكراه من خلال اقرار المتهم بذلك. لا يؤخذ على المحكمة استنادها الى اقرار المتهم بالجرم دون غيره من الادلة اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ على المحكمة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم تلاوة الادعاء الشخصي، اذ انه وخلافا لما يدعيه المتهم لم يحصل التجريم استنادا الى الادعاء الشخصي، وانما استنادا الى اقرار المتهم بالجرم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان الادلاء باغفال تلاوة تقرير الطبيب هو غير صحيح اذ ثبت من محضر ضبط المحاكمة حصول تلاوة التحقيق الاستنطاقي والتحقيق الاولي، وتقرير الطبيب هو ضمن هذه التحقيقات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويبرم القرار.