09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 279/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الدفع بسبق الادعاء، وبصرف النظر عن عدم وحدة الاشخاص في الدعوى الاولى والثانية مع وجود الاختلاف في الفعل، في كل من الدعويين ما يحول دون التذرّع بسبق الملاحقة، الذي يؤدّي الى رّد الدفع بسبق الادعاء.