Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الدفع بسبق الادعاء، وبصرف النظر عن عدم وحدة الاشخاص في الدعوى الاولى والثانية مع وجود الاختلاف في الفعل، في كل من الدعويين ما يحول دون التذرّع بسبق الملاحقة، الذي يؤدّي الى رّد الدفع بسبق الادعاء.