Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
279/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بسبق الادعاء، وبصرف النظر عن عدم وحدة الاشخاص في الدعوى الاولى والثانية مع وجود الاختلاف في الفعل، في كل من الدعويين ما يحول دون التذرّع بسبق الملاحقة، الذي يؤدّي الى رّد الدفع بسبق الادعاء.