الأحكام

27/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
279/2004
التاريخ
27/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هي المطبّقة على حالة المميز المتهم بجناية القتل العمد، والمؤدّية الى انزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا الى عشرين سنة اشغال شاقة، لأن المتهم اعترف بجريمته، وقد ثبت فراره بعد وقوع الحادث مباشرة عن طريق قيامه بتزوير جواز سفر، وقد صدرت بحقه عدّة احكام لم ينفذ منها سوى الاشد الا وهو الاشغال الشاقة، بعد ان الزمته المحكمة بتسليم السلاح المستعمل في الجريمة.