27/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 279/2004
- التاريخ
- 27/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هي المطبّقة على حالة المميز المتهم بجناية القتل العمد، والمؤدّية الى انزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا الى عشرين سنة اشغال شاقة، لأن المتهم اعترف بجريمته، وقد ثبت فراره بعد وقوع الحادث مباشرة عن طريق قيامه بتزوير جواز سفر، وقد صدرت بحقه عدّة احكام لم ينفذ منها سوى الاشد الا وهو الاشغال الشاقة، بعد ان الزمته المحكمة بتسليم السلاح المستعمل في الجريمة.