Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
279/2004
Date
27/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هي المطبّقة على حالة المميز المتهم بجناية القتل العمد، والمؤدّية الى انزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا الى عشرين سنة اشغال شاقة، لأن المتهم اعترف بجريمته، وقد ثبت فراره بعد وقوع الحادث مباشرة عن طريق قيامه بتزوير جواز سفر، وقد صدرت بحقه عدّة احكام لم ينفذ منها سوى الاشد الا وهو الاشغال الشاقة، بعد ان الزمته المحكمة بتسليم السلاح المستعمل في الجريمة.