الأحكام

10/02/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2003

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
28/2003
التاريخ
10/02/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

من واجبات رئيس دائرة التنفيذ التقيّد بالقرار القضائي، ولا يعود له حق تفسيره ولا تعديله، وبالتالي عليه التقيّد بالقرار الذي قضى بإبطال صرف المستخدم من الخدمة وبإعادته اليها، ولم يقض بضم الخدمات واحتساب الرواتب منذ تاريخ الصرف، وليس له ان يزيد على القرار فيحكم بما لم يقض به.