10/02/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2003
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 28/2003
- التاريخ
- 10/02/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من واجبات رئيس دائرة التنفيذ التقيّد بالقرار القضائي، ولا يعود له حق تفسيره ولا تعديله، وبالتالي عليه التقيّد بالقرار الذي قضى بإبطال صرف المستخدم من الخدمة وبإعادته اليها، ولم يقض بضم الخدمات واحتساب الرواتب منذ تاريخ الصرف، وليس له ان يزيد على القرار فيحكم بما لم يقض به.