Civil Court of Appeal 10/02/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2003
- Date
- 10/02/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
من واجبات رئيس دائرة التنفيذ التقيّد بالقرار القضائي، ولا يعود له حق تفسيره ولا تعديله، وبالتالي عليه التقيّد بالقرار الذي قضى بإبطال صرف المستخدم من الخدمة وبإعادته اليها، ولم يقض بضم الخدمات واحتساب الرواتب منذ تاريخ الصرف، وليس له ان يزيد على القرار فيحكم بما لم يقض به.