Rulings

Civil Court of Appeal 10/02/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
28/2003
Date
10/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

من واجبات رئيس دائرة التنفيذ التقيّد بالقرار القضائي، ولا يعود له حق تفسيره ولا تعديله، وبالتالي عليه التقيّد بالقرار الذي قضى بإبطال صرف المستخدم من الخدمة وبإعادته اليها، ولم يقض بضم الخدمات واحتساب الرواتب منذ تاريخ الصرف، وليس له ان يزيد على القرار فيحكم بما لم يقض به.