الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة الجرم سواء اكانت جنحة ام جناية

يردّ الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.