21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة الجرم سواء اكانت جنحة ام جناية
يردّ الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.