Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
28/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة الجرم سواء اكانت جنحة ام جناية

يردّ الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.