Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بعدم الاختصاص يكون مردودا شكلا لأن دعوى التزوير والاحتيال هي مبدئيا من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي طالما لم تحدّد بعد طبيعة الجرم سواء اكانت جنحة ام جناية
يردّ الدفع بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.