الأحكام

01/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2004
التاريخ
01/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القيام بتهديد اشخاص من التابعية السودانية من اجل سرقتهم يشكل جناية السرقة. ان التهديد بسلاح حربي غير مرخص وبسكين ممنوعة يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.

ان انتحال صفة عنصر في قوى الامن الداخلي اللبناني وفي الامن العام اللبناني بقصد السرقة تطبق عليه المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا مجال لعطف المادة 639 عقوبات على المادة 640 عقوبات لان محكمة الجنايات لم تفعل ذلك في القرار المطعون فيه، ولا مجال لتشديد العقوبة في التمييز لان الطعن مقدم من المتهم.

لقد وجدت مخدرات في سيارة المتهم غير ان ضآلة الكمية لا تسمح بالقول بتوافر نية الاتجار بل نية التعاطي، وتطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.