Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
28/2004
Date
01/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القيام بتهديد اشخاص من التابعية السودانية من اجل سرقتهم يشكل جناية السرقة. ان التهديد بسلاح حربي غير مرخص وبسكين ممنوعة يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.

ان انتحال صفة عنصر في قوى الامن الداخلي اللبناني وفي الامن العام اللبناني بقصد السرقة تطبق عليه المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا مجال لعطف المادة 639 عقوبات على المادة 640 عقوبات لان محكمة الجنايات لم تفعل ذلك في القرار المطعون فيه، ولا مجال لتشديد العقوبة في التمييز لان الطعن مقدم من المتهم.

لقد وجدت مخدرات في سيارة المتهم غير ان ضآلة الكمية لا تسمح بالقول بتوافر نية الاتجار بل نية التعاطي، وتطبق المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.