08/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2004
- التاريخ
- 08/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم نفسه وضبط المواد المخدرة بحوزته وافادات الاظناء بحيث ادلوا جميعا انهم اشتروا المخدرات منه. ويشكل هذا الجرم جناية وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.
ان تحويل منزل المتهم الى مقر لتعاطي المخدرات يعتبر جنحة وتطبق عليه المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعتبر جنحة ولا تطبق عليه المادة 126 مخدرات التي تتعلق بتسهيل تعاطي المواد الشديدة الخطورة وهي غير المواد موضوع الدعوى.