Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
28/2004
Date
08/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم نفسه وضبط المواد المخدرة بحوزته وافادات الاظناء بحيث ادلوا جميعا انهم اشتروا المخدرات منه. ويشكل هذا الجرم جناية وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.

ان تحويل منزل المتهم الى مقر لتعاطي المخدرات يعتبر جنحة وتطبق عليه المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعتبر جنحة ولا تطبق عليه المادة 126 مخدرات التي تتعلق بتسهيل تعاطي المواد الشديدة الخطورة وهي غير المواد موضوع الدعوى.