22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جنايتي الخطف ومحاولة القتل عمدا المنصوص عليهما في المادتين 569 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، والمسندتين الى المتهم بموجب القرار الاتهامي لم تؤديا الى ادانة المتهم بل الى براءته لانه، وبالنسبة الى جريمة الخطف فقد سقطت بالعفو العام المنصوص عليه بالقانون رقم 84 تاريخ 26-08-1991، اما بالنسبة الى محاولة القتل عمدا فلم تثبت على المتهم للشك وعدم كفاية الدليل الجرمي.