الأحكام

22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2003
التاريخ
22/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جنايتي الخطف ومحاولة القتل عمدا المنصوص عليهما في المادتين 569 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، والمسندتين الى المتهم بموجب القرار الاتهامي لم تؤديا الى ادانة المتهم بل الى براءته لانه، وبالنسبة الى جريمة الخطف فقد سقطت بالعفو العام المنصوص عليه بالقانون رقم 84 تاريخ 26-08-1991، اما بالنسبة الى محاولة القتل عمدا فلم تثبت على المتهم للشك وعدم كفاية الدليل الجرمي.