Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
28/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان جنايتي الخطف ومحاولة القتل عمدا المنصوص عليهما في المادتين 569 و549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، والمسندتين الى المتهم بموجب القرار الاتهامي لم تؤديا الى ادانة المتهم بل الى براءته لانه، وبالنسبة الى جريمة الخطف فقد سقطت بالعفو العام المنصوص عليه بالقانون رقم 84 تاريخ 26-08-1991، اما بالنسبة الى محاولة القتل عمدا فلم تثبت على المتهم للشك وعدم كفاية الدليل الجرمي.