الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تدخل قاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة 336 معطوفة على المادة 589 ا م م المستند الى توافر مصلحة احتمالية يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

ان مطالبة المرشد البحري المصروف من العمل بصرف جزء من التعويض المترتب له من حصص المرشدين وفقا لما نصت عليه الفقرة (7) مادة (5) من القانون تاريخ 10/6/1948 والمادة 35 من القانون المذكور تعتبر مطالبة بتدبير احتياطي مستند الى مصلحة احتمالية ويكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اقراره.