Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002

Court
تمييز مدني
Number
28/2002
Date
28/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان تدخل قاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة 336 معطوفة على المادة 589 ا م م المستند الى توافر مصلحة احتمالية يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

ان مطالبة المرشد البحري المصروف من العمل بصرف جزء من التعويض المترتب له من حصص المرشدين وفقا لما نصت عليه الفقرة (7) مادة (5) من القانون تاريخ 10/6/1948 والمادة 35 من القانون المذكور تعتبر مطالبة بتدبير احتياطي مستند الى مصلحة احتمالية ويكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اقراره.