Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان تدخل قاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة 336 معطوفة على المادة 589 ا م م المستند الى توافر مصلحة احتمالية يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
ان مطالبة المرشد البحري المصروف من العمل بصرف جزء من التعويض المترتب له من حصص المرشدين وفقا لما نصت عليه الفقرة (7) مادة (5) من القانون تاريخ 10/6/1948 والمادة 35 من القانون المذكور تعتبر مطالبة بتدبير احتياطي مستند الى مصلحة احتمالية ويكون من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اقراره.