الأحكام

09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
28/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله التجارة وسفره خارج لبنان مما يثبت اعتزاله التجارة سندا للمادة 494 تجارة.