09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 28/2002
- التاريخ
- 09/01/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله التجارة وسفره خارج لبنان مما يثبت اعتزاله التجارة سندا للمادة 494 تجارة.