Civil Court of Appeal 09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله التجارة وسفره خارج لبنان مما يثبت اعتزاله التجارة سندا للمادة 494 تجارة.