Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
28/2002
Date
09/01/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله التجارة وسفره خارج لبنان مما يثبت اعتزاله التجارة سندا للمادة 494 تجارة.