15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2000
- التاريخ
- 15/02/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بحق قاصر من قبل شخصين وباستعمال العنف واستغلال علة المعتدى عليه العقلية والنفسية ينطبق على المادتين 507 و508 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 معطوفة على المادة 512 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.