الأحكام

15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بحق قاصر من قبل شخصين وباستعمال العنف واستغلال علة المعتدى عليه العقلية والنفسية ينطبق على المادتين 507 و508 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 معطوفة على المادة 512 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.