Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
28/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بحق قاصر من قبل شخصين وباستعمال العنف واستغلال علة المعتدى عليه العقلية والنفسية ينطبق على المادتين 507 و508 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 معطوفة على المادة 512 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.