الأحكام

26/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2001
التاريخ
26/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671عقوبات عند وجود عقد مقاولة، وإن قام احد الفرقاء بانذار الفريق الاخر باستكمال التنفيذ دون طلب إعادة المال.

اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة، وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.