26/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2001
- التاريخ
- 26/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671عقوبات عند وجود عقد مقاولة، وإن قام احد الفرقاء بانذار الفريق الاخر باستكمال التنفيذ دون طلب إعادة المال.
اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة، وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.