Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
28/2001
Date
26/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671عقوبات عند وجود عقد مقاولة، وإن قام احد الفرقاء بانذار الفريق الاخر باستكمال التنفيذ دون طلب إعادة المال.

اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة، وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.