26/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2001
- التاريخ
- 26/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في حال وجود عقد مقاولة بين الفريقين واذا استلم المدعى عليه الاموال لانجاز اعمال التجارة ولم ينجزها في الوقت المحدد فأرسل المدعي انذارا لا يتضمن اعادة الاموال بل يتضمن فقط تنفيذ الاعمال.
اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.