الأحكام

26/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2001
التاريخ
26/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في حال وجود عقد مقاولة بين الفريقين واذا استلم المدعى عليه الاموال لانجاز اعمال التجارة ولم ينجزها في الوقت المحدد فأرسل المدعي انذارا لا يتضمن اعادة الاموال بل يتضمن فقط تنفيذ الاعمال.

اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.