Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
28/2001
Date
26/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في حال وجود عقد مقاولة بين الفريقين واذا استلم المدعى عليه الاموال لانجاز اعمال التجارة ولم ينجزها في الوقت المحدد فأرسل المدعي انذارا لا يتضمن اعادة الاموال بل يتضمن فقط تنفيذ الاعمال.

اذا كانت البضاعة المصنفة والتي تم تركيبها من النوع الرديء وغير المطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد يكون المدعى عليه قد ارتكب الغش في البضاعة وهو الجرم المنصوص عليه في المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43.