30/11/2000
شورى حكم رقم : 28 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 28/2000
- التاريخ
- 30/11/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين. وبما ان المستدعي طلب ابطال ترخيص البناء وقد ثبت تبليغ قرار الترخيص من خلال الكتاب المضمون الذي وجهه الى قائمقام جبيل والذي حدد فيه المخالفات المنسوبة الى قرار البلدية وهذا الكتاب هو بمثابة مراجعة ادارية وتبدأ مهلة المراجعة من تاريخ ارساله.