Rulings

State Council 30/11/2000

شورى حكم رقم : 28 /2000

Court
شورى
Number
28/2000
Date
30/11/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين. وبما ان المستدعي طلب ابطال ترخيص البناء وقد ثبت تبليغ قرار الترخيص من خلال الكتاب المضمون الذي وجهه الى قائمقام جبيل والذي حدد فيه المخالفات المنسوبة الى قرار البلدية وهذا الكتاب هو بمثابة مراجعة ادارية وتبدأ مهلة المراجعة من تاريخ ارساله.