04/01/2001
شورى حكم رقم : 28 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 28/2001
- التاريخ
- 04/01/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الادارية والتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وبما أن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويرتبط برابطة تعاقدية مع الدولة فيكون وحده مسؤولا عن الاعمال وله صفة المقاضاة على حدة ولذلك لا يتم ادخال بلدية بيروت والمتعهد كشخص ثالث في المحاكمة.
ويلزم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى بدفع التعويض عن الضرر الحاصل لمحل تجاري من جراء تنفيذ اشغال عامة وقطع الطريق المؤدية إليه وتعطيله تعطيلا كاملا. ويدفع التعويض عن الضرر الثابت والنهائي أي عن فترة التعطيل وعن تلف البضاعة ولكن لا يشمل بدل الخلو لأنه لا يشكل ضررا دائما والتعويض عنه داخلا ضمن بند الربح الفائت.