Rulings

State Council 04/01/2001

شورى حكم رقم : 28 /2001

Court
شورى
Number
28/2001
Date
04/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الادارية والتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وبما أن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويرتبط برابطة تعاقدية مع الدولة فيكون وحده مسؤولا عن الاعمال وله صفة المقاضاة على حدة ولذلك لا يتم ادخال بلدية بيروت والمتعهد كشخص ثالث في المحاكمة.

ويلزم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى بدفع التعويض عن الضرر الحاصل لمحل تجاري من جراء تنفيذ اشغال عامة وقطع الطريق المؤدية إليه وتعطيله تعطيلا كاملا. ويدفع التعويض عن الضرر الثابت والنهائي أي عن فترة التعطيل وعن تلف البضاعة ولكن لا يشمل بدل الخلو لأنه لا يشكل ضررا دائما والتعويض عنه داخلا ضمن بند الربح الفائت.