الأحكام

23/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2008
التاريخ
23/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، علاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تزوير سند ملكية هو تزوير لمستندات رسمية تطبق عليه المادة 459 عقوبات.

ان الجرم ثابت بحق المتهم من خلال اقراره به. يجرم ويحكم عليه بالتعويض للمدعي وبالاشغال الشاقة.