23/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2008
- التاريخ
- 23/01/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تزوير سند ملكية هو تزوير لمستندات رسمية تطبق عليه المادة 459 عقوبات.
ان الجرم ثابت بحق المتهم من خلال اقراره به. يجرم ويحكم عليه بالتعويض للمدعي وبالاشغال الشاقة.