Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، علاوي
- Source
- Lebanese University
ان تزوير سند ملكية هو تزوير لمستندات رسمية تطبق عليه المادة 459 عقوبات.
ان الجرم ثابت بحق المتهم من خلال اقراره به. يجرم ويحكم عليه بالتعويض للمدعي وبالاشغال الشاقة.