26/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/2009
- التاريخ
- 26/02/2009
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم وجود ضرورة ملحة وخطر داهم لتعيين حارس قضائي لادارة شركة التضامن. وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية منها تبرئة الشريك المفوض بالتوقيع من جرائم التزوير والاختلاس واساءة الامانة، ورد دعوى حل الشركة.