Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2009

Court
تمييز مدني
Number
28/2009
Date
26/02/2009
President
جان عيد
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم وجود ضرورة ملحة وخطر داهم لتعيين حارس قضائي لادارة شركة التضامن. وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية منها تبرئة الشريك المفوض بالتوقيع من جرائم التزوير والاختلاس واساءة الامانة، ورد دعوى حل الشركة.