07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 28/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- سلامه، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وصف الحكم خطأ بانه بمثابة الوجاهي لا يؤدي الى النقض، اذ ان مهلة الطعن به لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ تبليغه، وليس من تاريخ صدوره، مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باعطاء وصف قانوني خاطىء لكيفية صدوره.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل لان المحكمة استندت لتجريم المتهم بجرم التدخل في ترويج عملة مزيفة الى واقعة ضبطها للعملة بجيازته واعترافه بانه دفع ثمنها بسعر اقل من سعر السوق ولمعرفته بانها مزوّرة وذلك سندا للمواد 440 و443 و201 وانه يحق للمحكمة عدم الاخذ بتراجعه عن الاقرار، اذ لها حق التقدير بهذا الشأن.