Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
28/2005
Date
07/04/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفة
Source
Lebanese University

ان وصف الحكم خطأ بانه بمثابة الوجاهي لا يؤدي الى النقض، اذ ان مهلة الطعن به لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ تبليغه، وليس من تاريخ صدوره، مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باعطاء وصف قانوني خاطىء لكيفية صدوره.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل لان المحكمة استندت لتجريم المتهم بجرم التدخل في ترويج عملة مزيفة الى واقعة ضبطها للعملة بجيازته واعترافه بانه دفع ثمنها بسعر اقل من سعر السوق ولمعرفته بانها مزوّرة وذلك سندا للمواد 440 و443 و201 وانه يحق للمحكمة عدم الاخذ بتراجعه عن الاقرار، اذ لها حق التقدير بهذا الشأن.