الأحكام

26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2006
التاريخ
26/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يتوافر ما يثبت قيام المتهم بافعال منافية للحياء وبمحاولة مداعبة او ملامسة الفتاة وذلك من خلال افادة المدعية نفسها مما يؤدي الى القول بانتفاء جرم المادة 519 عقوبات وبمنع المحاكمة عن المتهم بالجرم المذكور.

لم يهمل المتهم القيام بوظيفته او الامتناع عن تنفيذ الاوامر مما يمنع تطبيق المادة 373 عقوبات بحقه. تمنع المحاكمة عنه.

ان محاولة اقناع فتاة بممارسة الجنس لا يتضمن افعالا منافية للآداب العامة ولا يؤدي الى القول بالتعرض للآداب العامة. تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم المادة 531 عقوبات.

ان قيام المتهم بمحاولة اقناع فتاة بممارسة الجنس معه مستعملا نفوذه وبالتهديد لكونه متعاقدا في قوى الامن الداخلي وايضا من خلال دفعه مبلغ من المال، ان هذا الفعل يعتبر مخالفا لواجبات الوظيفة من اجل جلب المنفعة الشخصية وتطبق عليه المادة 376 عقوبات. ان جرم المادة 376 عقوبات ينطبق على وقائع الدعوى. يحكم بالظن على المتهم بجرم المادة المذكورة لتوافر عناصرها.