Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
28/2006
Date
26/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يتوافر ما يثبت قيام المتهم بافعال منافية للحياء وبمحاولة مداعبة او ملامسة الفتاة وذلك من خلال افادة المدعية نفسها مما يؤدي الى القول بانتفاء جرم المادة 519 عقوبات وبمنع المحاكمة عن المتهم بالجرم المذكور.

لم يهمل المتهم القيام بوظيفته او الامتناع عن تنفيذ الاوامر مما يمنع تطبيق المادة 373 عقوبات بحقه. تمنع المحاكمة عنه.

ان محاولة اقناع فتاة بممارسة الجنس لا يتضمن افعالا منافية للآداب العامة ولا يؤدي الى القول بالتعرض للآداب العامة. تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم المادة 531 عقوبات.

ان قيام المتهم بمحاولة اقناع فتاة بممارسة الجنس معه مستعملا نفوذه وبالتهديد لكونه متعاقدا في قوى الامن الداخلي وايضا من خلال دفعه مبلغ من المال، ان هذا الفعل يعتبر مخالفا لواجبات الوظيفة من اجل جلب المنفعة الشخصية وتطبق عليه المادة 376 عقوبات. ان جرم المادة 376 عقوبات ينطبق على وقائع الدعوى. يحكم بالظن على المتهم بجرم المادة المذكورة لتوافر عناصرها.