الأحكام

19/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/2014
التاريخ
19/02/2014
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان فعل المتهم يشكل جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 وجرمته بها لثبوت بيعه حشيشة الكيف الى بعض الاشخاص وليس جناية المادة 126 مخدرات. كما ادانته بجنحة تعاطي المادة المذكورة سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه.