Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
28/2014
Date
19/02/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان فعل المتهم يشكل جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 وجرمته بها لثبوت بيعه حشيشة الكيف الى بعض الاشخاص وليس جناية المادة 126 مخدرات. كما ادانته بجنحة تعاطي المادة المذكورة سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه.