Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2014
- Date
- 19/02/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان فعل المتهم يشكل جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 وجرمته بها لثبوت بيعه حشيشة الكيف الى بعض الاشخاص وليس جناية المادة 126 مخدرات. كما ادانته بجنحة تعاطي المادة المذكورة سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه.