12/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/2013
- التاريخ
- 12/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة، بموجب احكام المادة 624 موجبات وعقود، عناصر العمل ثلاث: عمل واجر وتبعية قانونية وبحسب المحكمة تتألف هذه الاخيرة من عدة ضوابط اهمها: مركز العمل ودوام العمل وخضوع الاجير للمراقبة والتوجيه من صاحب العمل. فالتزام المميز ضده بدوام عمل وبمنطقة محددة لممارسة العمل من قبل المميز وخضوعه للمراقبة والتوجيه من الشركة المميزة يجعل من العقد الذي يربطهما عقد عمل وليس عقد وكالة.
اعتبرت المحكمة ان عدم ذكر سبب الدفاع المدلى به من المميزة في الحكم والمتعلق بتعديل العقد، وعدم الاجابة عن المسألة المثارة بصدد هذا السبب بالرغم من انها منتجة في حل النزاع الراهن ولتعلقها بطلب رد الدعوى، يؤدي الى نقض الحكم وفقا لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ونشر الدعوى مجددا وفقا لاحكام المادة 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.