Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013

Court
تمييز مدني
Number
28/2013
Date
12/03/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة، بموجب احكام المادة 624 موجبات وعقود، عناصر العمل ثلاث: عمل واجر وتبعية قانونية وبحسب المحكمة تتألف هذه الاخيرة من عدة ضوابط اهمها: مركز العمل ودوام العمل وخضوع الاجير للمراقبة والتوجيه من صاحب العمل. فالتزام المميز ضده بدوام عمل وبمنطقة محددة لممارسة العمل من قبل المميز وخضوعه للمراقبة والتوجيه من الشركة المميزة يجعل من العقد الذي يربطهما عقد عمل وليس عقد وكالة.

اعتبرت المحكمة ان عدم ذكر سبب الدفاع المدلى به من المميزة في الحكم والمتعلق بتعديل العقد، وعدم الاجابة عن المسألة المثارة بصدد هذا السبب بالرغم من انها منتجة في حل النزاع الراهن ولتعلقها بطلب رد الدعوى، يؤدي الى نقض الحكم وفقا لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ونشر الدعوى مجددا وفقا لاحكام المادة 733 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية.