12/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 280/2006
- التاريخ
- 12/06/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاذن بملاحقة الموظف يبقى صحيحا وان جاء بعد حصول الادعاء العام طالما انه ورد ضمن زمن قيام الجرم وقبل انقضائه. لا يعتد بالادلاء بمخالفة القانون بسبب ورود الاذن بعد الادعاء. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بان الاذن بالملاحقة صدر عن مرجع غير مختص لانه لم يصدر عن الوزير هو غير صحيح. ان قانون الموظفين في مادته رقم 61 تكلم عن موافقة الادارة التي ينتمي اليها الموظف على الملاحقة الجزائية ولم يحدد ان الموافقة يجب ان تصدر عن الوزير. يعتبر رئيس هيئة الصندوق الوطني المستقل للاسكان المسؤول المباشر عن الموظف الملاحق وبالتالي يعتبر الاذن قانونيا ويعتبر القرار بالملاحقة قرارا اداريا نافذا طالما انه لم يبطل. يرد السبب التمييزي المدلى به.