الأحكام

12/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
280/2006
التاريخ
12/06/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاذن بملاحقة الموظف يبقى صحيحا وان جاء بعد حصول الادعاء العام طالما انه ورد ضمن زمن قيام الجرم وقبل انقضائه. لا يعتد بالادلاء بمخالفة القانون بسبب ورود الاذن بعد الادعاء. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بان الاذن بالملاحقة صدر عن مرجع غير مختص لانه لم يصدر عن الوزير هو غير صحيح. ان قانون الموظفين في مادته رقم 61 تكلم عن موافقة الادارة التي ينتمي اليها الموظف على الملاحقة الجزائية ولم يحدد ان الموافقة يجب ان تصدر عن الوزير. يعتبر رئيس هيئة الصندوق الوطني المستقل للاسكان المسؤول المباشر عن الموظف الملاحق وبالتالي يعتبر الاذن قانونيا ويعتبر القرار بالملاحقة قرارا اداريا نافذا طالما انه لم يبطل. يرد السبب التمييزي المدلى به.