Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
280/2006
Date
12/06/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الاذن بملاحقة الموظف يبقى صحيحا وان جاء بعد حصول الادعاء العام طالما انه ورد ضمن زمن قيام الجرم وقبل انقضائه. لا يعتد بالادلاء بمخالفة القانون بسبب ورود الاذن بعد الادعاء. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بان الاذن بالملاحقة صدر عن مرجع غير مختص لانه لم يصدر عن الوزير هو غير صحيح. ان قانون الموظفين في مادته رقم 61 تكلم عن موافقة الادارة التي ينتمي اليها الموظف على الملاحقة الجزائية ولم يحدد ان الموافقة يجب ان تصدر عن الوزير. يعتبر رئيس هيئة الصندوق الوطني المستقل للاسكان المسؤول المباشر عن الموظف الملاحق وبالتالي يعتبر الاذن قانونيا ويعتبر القرار بالملاحقة قرارا اداريا نافذا طالما انه لم يبطل. يرد السبب التمييزي المدلى به.