27/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 280/1950
- التاريخ
- 27/10/1950
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محضر ضبط المحاكمة يعتبر ثابتا حتى ادعاء تزويره ولا يجوز لمحكمة التمييز اجراء تحقيق في صحة مضمونه.
ان عدم تلاوة افادة الشاهد علنا لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند اليها او يأخذ بها.