الأحكام

27/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
280/1950
التاريخ
27/10/1950
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محضر ضبط المحاكمة يعتبر ثابتا حتى ادعاء تزويره ولا يجوز لمحكمة التمييز اجراء تحقيق في صحة مضمونه.

ان عدم تلاوة افادة الشاهد علنا لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند اليها او يأخذ بها.